الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
258
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار ، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . الخامس : كلُّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( ع ) ونائبه تعزيره ؛ بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود .